2298 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزيُّ، حَدَّثَنِي عَليُّ بْنُ الحُسيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [1] فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ المِيراثِ بِما فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ والثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [2] .
باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
[2298] (ثنا أحمد بن محمد) بن ثابت (المروزي) بفتح الواو، وكان من كبار الأئمة، وفي"الكمال": قال الدارقطني: عنه البخاري [3] .
(قال: حدثني علي بن حسين بن واقد) المروزي، ضعفه أبو حاتم [4] ، وقواه غيره [5] (عن أبيه) الحسين بن واقد، قاضي المرو، أخرج له مسلم (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) تقدم.
(عنِ عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما في قوله تعالى: ( {وَالَّذِينَ} ) مبتدأ، والجملة من قوله: ( {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} ) في موضع
(1) البقرة: 240.
(2) رواه النسائي في"الكبرى" (3543) ، والطبري في"تفسيره"2/ 581.
وحسنه الألباني"صحيح أبي داود" (1989) .
(3) انظر:"تهذيب الكمال"1/ 436.
(4) "الجرح والتعديل"6/ 179.
(5) انظر:"تهذيب الكمال"20/ 407.