1807 - حَدَّثَنا هَنّادٌ - يَعْنِي: ابن السَّري - عَنِ اِبن أَبي زائِدَةَ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ أَبا ذَرٍّ كانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [1] .
1808 - حَدَّثَنا النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَني رَبِيعَة بْنُ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحارِثِ بْنِ بِلالِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَسْخُ الحَجِّ لَنا خاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنا قَالَ:"بَلْ لَكُمْ خاصَّةً" [2] .
باب في الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة
[1807] ( [حدثنا هناد - يعني: ابن السري - عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود] [3] عن سليم) بضم السين مصغر (بن الأسود) المحاربي، توفي سنة 82 (أن أبا ذر) جندبًا (كان يقول فيمن حج ثم فسخها) أي: فسخ حجته (بعمرة لم يكن ذلك) جائز (إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) خاصة في تلك السنة.
فيه دليل لقول مالك [4] والشافعي [5] وأبو حنيفة أنه مختص بهم في
(1) رواه مسلم (1224) .
(2) رواه النسائي 5/ 179، وابن ماجه (2984) ، وأحمد 3/ 469.
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (315) .
(3) من مطبوع"السنن".
(4) "التمهيد"8/ 358.
(5) "المجموع"7/ 167.