3177 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُوسَى البَلْخيّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ثَوْبانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِدابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَها، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقالَ:"إِنَّ المَلائِكَةَ كانَتْ تَمْشي فَلَمْ أَكُنْ لَأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ" [1] .
3178 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِماكٍ سَمِعَ جابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قال: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابن الدَّحْداحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَعُقِلَ حَتَّى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ [2] .
باب الركوب في الجنازة
[7317] (حَدَّثَنَا يحيى بن موسى البلخي) السختياني، شيخ البخاري والحكيم الترمذي، قال: (حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري (عن ثوبان) بن بُجْدُد بضم الباء الموحدة وسكون الجيم ثم دال مضمومة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أُتيَ بدابةٍ) ليركبها (وهو) - ماشٍ (مع الجنازة، فأبى أن يركبها) فيه أن المستحب أن يكون المشيع للجنازة ماشيًا، ويكره الركوب إلا لعذر كمرض (فلما انصرف) فيه
(1) رواه الترمذي (1012) ، وابن ماجة (1480) .
وصححه الألباني في"أحكام الجنائز" (ص 75) .
(2) رواه مسلم (965) .