3438 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لا تَناجَشُوا" [1] .
باب في النهي عن النجش
[3438] (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا) تفاعلوا من النجش بفتح النون وسكون الجيم.
وضبطه المطرزي بفتحتين [2] ، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته [3] من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد أنجشه بضم الشين المعجمة نجشًا، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليغتر غيره ويقع فيها، سمي بذلك؛ لأن الناجش [يثير الرغبة] [4] عند الغير في السلعة، ويقع ذلك كثيرًا بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص الناجش بالتحريم.
قال ابن قتيبة: النجش: الختل [5] والخديعة، ومنه قيل للصائد:
(1) رواه البخاري (2140) ، ومسلم (1413) .
(2) "المغرب"456.
(3) بياض في (ر) .
(4) في الأصل (يتبرر) . والمثبت من"شرح مسلم"للنووي.
(5) في الأصل (الخبل) . والمثبت من"فتح الباري".