2701 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزّبيْريّ، قالَ: حَدَّثَنا أَنَس بْنُ عِياضٍ، عَنْ عبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، أَنَّ جيْشًا غَنِمُوا في زَمانِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعامًا وَعَسَلا فَلَمْ يؤْخَذْ مِنْهُم الخمس [1] .
2702 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ والقَعْنَبي، قالا: حَدَّثَنا سليْمان، عَنْ حُميْدٍ يَعْني: ابن هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قالَ: دلّيَ جِراب مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خيْبَرَ، قالَ: فَأَتيْتُهُ فالتَزَمْته، قالَ: ثمَّ قُلْت: لا أعطْي مِنْ هذا أَحَدًا اليَوْمَ شيْئًا، قالَ: فالتَفَتّ فَإذا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّم إِلَيّ [2] .
باب إباحة الطَّعام في أرض العدو
[2701] (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بن محمد (الزبيري قال: حدثنا أنس بن عياض) بن ضمرة الليثي.
(عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن ابن عمر: أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا وعسلًا) أي: أدمًا وقوتًا هو من عطف الخاص على العام كقوله تعالى: {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} ذكر جبريل بعد الملائكة لأنه أفضلهم، وكذا هنا ذكر العسل بعد الطَّعام مع أنه طعام؛ لأنه أفضل طعام غنموه. (فلم يؤخذ منهم الخمس) أي: لم يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وهذا من تخصيص
(1) رواه ابن حبان (4825) ، والبيهقيّ 9/ 59. ورواه بنحوه البخاري (3154) .
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2420) .
(2) رواه البخاري (3153) ، ومسلم (1772) .