3801 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللَّهِ الخُزَاعيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي عَمَّارٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الضَّبُعِ فَقالَ:"هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذا صادَهُ المُحْرِمُ" [1] .
باب في أكل الضبع
[3801] (حدثنا محمد بن عبد اللَّه) بن عثمان (الخزاعي) البصري، قال ابن [2] المديني: ثقة (ثنا جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيد) بن عمير الجندعي الليثي، وثقه أبو حاتم [3] وغيره (عن عبد الرحمن بن أبي عمار) وثقه أبو زرعة [4] والنسائي، ولم يتكلم فيه أحد، إلا أن ابن عبد البر أعله به [5] ، وليس كما قال.
(عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع) لا تقل في الأنثى منه: ضبعة، بل ضبعاة، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة،
(1) رواه الترمذي (851) ، (1791) ، والنسائي 5/ 191، 7/ 250، وابن ماجه (3236) وأحمد 3/ 297، 318، 322.
وصححه الألباني في"الإرواء" (1050) .
(2) ساقطة من (ح) .
(3) "الجرح والتعديل"5/ 101.
(4) "الجرح والتعديل"5/ 249.
(5) "التمهيد"1/ 155.