654 -حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عُثْمان بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ رُسْتمَ أَبُو عامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضِعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لا يَكُون عَنْ يَسارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُما بَيْنَ رِجْلَيْهِ" [1] .
655 -حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْن نَجْدَةَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ وَشعَيْب بْنُ إِسْحاقَ، عَنِ الأوزاعِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلا يُؤذِ بِهِما أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُما بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِما" [2] .
باب المصلي إذا خلع نعليه أين يصلي؟ [3]
[654] (ثنا الحسن بن علي) بن راشد الواسطي [4] ، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي من الصالحين الثقات [5] .
(1) رواه ابن خزيمة (1016) ، وابن حبان (2188) ، والحاكم 1/ 259، والبيهقي 2/ 432. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (661) .
(2) رواه ابن ماجه (1432) . وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (662) .
(3) في هامش (ل) : (ونسخة: أين يضعهما) . وفي (ص) : أن يضعها. وفي (ل) : أين يضعهما.
(4) كذا قال المصنف، وهو غير سديد والصحيح أنه الحلواني الخلال، وليس هو الواسطي، انظر:"تهذيب الكمال"6/ 259 (1250) .
(5) "الكاشف"للذهبي 2/ 254.