فهرس الكتاب

الصفحة 2021 من 13108

64 -باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ

594 -حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْن صالِحٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ واجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كانَ أوْ فاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ" [1] .

باب إمامة البر والفاجر

[594] (ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح) الحضرمي [قاضي الأندلس] [2] ، أحد الأعلام، أخرج له مسلم.

(عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الفقيه، وثقوه مع قوله بالقدر، أخرج له مسلم (عن مكحول، عن أبي هريرة) ورواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي [3] ، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله [4] ، ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة [5] .

وروى البيهقي في هذا أحاديث كلها ضعيفة، وأصح [6] ما فيه حديث

(1) رواه البيهقي 3/ 121.

وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (94) .

(2) في (م) : الأندلسي.

(3) "سنن الدارقطني"2/ 57، ولفظه: من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر.

(4) "سنن الدارقطني"2/ 57. وفي إسناده عمر بن صبح متروك.

(5) "سنن الدارقطني"2/ 57 في إسناده مجهول.

(6) في (س) : واحتج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت