262 -حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ، حَدَّثَنا أَيّوب، عَنْ أبي قِلابَةَ، عَنْ معاذَةَ، أَنَّ امْرَأة سَأَلتْ عائِشَةَ: أَتَقْضِي الحائِض الصَّلاةَ؟ فَقالَتْ: أَحَرورِيَّة أَنْتِ! لَقَدْ كنّا نَحِيض عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلا نَقْضِي وَلا ئؤْمَر بِالقَضاءِ [1] .
263 -حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنا سُفْيانُ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الْمَلِكِ- عَنِ ابن المُبارَكِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُعاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَنْ عائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ. قالَ أَبُو داودَ: وَزادَ فِيهِ: فَنُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّلاةِ [2] .
باب الحائض لا [3] تقضي الصلاة
[262] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو [4] سلمة المنقري، (قالَ: ثَنَا وهَيْبٌ) [5] بن خالد البَاهِليِ مولاهم الحافظ.
(عن أَيوب) ابن أبي تميمة السَّختياني [6] ، (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) عَبد الله بن زيد الجَرَمِي (عَنْ مُعَاذَةَ) بِضَم الميم هي بنتِ عَبد الله العَدوية، وهي مَعدودة في فقهاء التابعين.
(أَنَّ أمْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ) وبيَّنَ شعبَة في روَايته عن قتَادَة أنها هي مُعَاذة
(1) رواه البخاري (321) ، ومسلم (335) . وانظر ما بعده.
(2) انظر السابق. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (256) .
(3) من (م، ظ) .
(4) في (ص، س) : ابن.
(5) في (م) : وهب. وبياض في (ل) .
(6) في (م) : السجستاني.