3513 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبى الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أوْ حائِطٍ لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ باعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ" [1] .
3514 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: إِنَّما جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُق فَلا شُفْعَةَ [2] .
3515 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حدثنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حدثنا ابن إِدْرِيسَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ ابن شِهابٍ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبى سَلَمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَوْ عَنْهُما جَمِيعًا، عَنْ أَبى هُريرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إذِا قُسِّمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فِيها" [3] .
3516 - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ سَمِعَ أَبا رافِعٍ سَمِعَ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقولُ:"الجارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" [4] .
3517 - حدثنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"جارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدارِ الجارِ أَوِ الأرْضِ" [5] .
(1) رواه مسلم (1608) .
(2) رواه البخاري (2213) .
(3) رواه ابن ماجه (2497) ، والبيهقي 6/ 104. وصححه الألباني.
(4) رواه البخاري (2258) .
(5) رواه الترمذي (1368) ، وأحمد 5/ 8.
وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (3087) .