1638 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ، حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطّائي، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ يُقالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وَداهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْني: دِيَةَ الأَنْصاري الذي قُتِلَ بِخَيْبَرَ [1] .
باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة
[1638] (حدثنا الحسن بن محمد بن [2] الصباح) قال [3] (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين. قال [4] (حدثنا سعيد بن عبيد الطائي) وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي [5] (عن [6] بشير) بضم الموحدة - مصغر - (ابن يسار) بفتح المثناة تحت والسين المهملة، الأنصاري المدني، من الثقات [7] روى عن جماعة من الصحابة (وزعم أن رجلًا من الأنصار [8] يقال له: سهل بن أبي حثمة) واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة الأنصاري الأوسي ولد سنة ثلاث من الهجرة.
(أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وداه) بتخفيف الدال. أي: دفع ديته (مائة) بالنصب
(1) رواه البخاري (6898) ، ومسلم (1669) .
(2) و (3) و (4) من (م) .
(5) "تهذيب الكمال"10/ 549.
(6) من (م) .
(7) "تهذيب الكمال"4/ 188.
(8) في (ر) : الصحابة.