238 -حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَغْتَسِل مِنْ إِناءٍ -هُوَ الفَرَق- مِنَ الجَنابَةِ.
قالَ أَبُو داودَ: قالَ مَعْمَر: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَتْ: كُنْت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناءٍ واحِدٍ فِيهِ قَدرُ الفَرَقِ.
قالَ أَبُو داودَ: وَرَوَى ابن عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مالِكٍ.
قالَ أَبُو داودَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يقُولُ: الفَرَق سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صاعُ ابن أَبِي ذِئْبٍ خَمسَةُ أَرْطالٍ وَثُلُثٌ، قالَ: فَمَنْ قالَ: ثَمانِيَةُ أَرْطالٍ؟ قالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفوظٍ.
قالَ أَبُو داودَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعطَى فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ بِرَطْلِنا هذا خَمسَةَ أَرْطالٍ وَثلُثًا فَقَدْ أَوْفَى. قِيلَ: الصَّيْحانِيُّ ثَقِيلٌ. قالَ: الصَّيْحانِيُّ أَطْيَبُ؟ قالَ: لا أَدْرِي [1] .
باب مقدار الماء الذي يجزئه من الغسل
[238] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ) محمَّد (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ) ابن الزبَير.
(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الفَرَقُ) بفتح [2] الفاء والراء. وسُكون الراء حَكاهُ ابن دريد.
(1) رواه البخاري (250) ، ومسلم (319) . وانظر ما سلف برقم (77) .
(2) في حاشية (د) كتب: والفتح أشهر، قيل الفرق بالتسكين مائة وعشرون رطلًا بخلاف الفتح. أهـ.