فهرس الكتاب

الصفحة 3301 من 13108

222 -باب التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

1079 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يحيَى، عَنِ ابن عَجلانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّراءِ والبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاةِ يوْمَ الجُمُعَةِ [1] .

باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

[1079] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) محمد (ابن عجلان) المدني الفقيه الصالح، أخرج له مسلم [2] .

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) تقدم (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى، عن الشراء والبيع في المسجد) فيه النهي عن إدخال السلع في المسجد للبيع، وعن الشرى من بائعها؛ لأن البيع والشراء محله الأسواق التي هي أبغض البقاع إلى الله، والمساجد التي [3] هي أحب البقاع إلى الله تعالى محل الصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك.

ويدخل في النهي عن التبايع باللفظ من غير إدخال السلع المساجد اعتمادًا على الرواية السابقة.

وروى الترمذي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا رأيتم من"

(1) رواه الترمذي (322) ، والنسائي 2/ 47، وابن ماجه (749) ، وأحمد 2/ 179.

وحسنه الألباني في"صحيح الجامع" (6885) .

(2) "صحيح مسلم" (443، 1605، 1720، 1885) .

(3) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت