فهرس الكتاب

الصفحة 9318 من 13108

6 -باب في عَسْب الفَحْلِ

3429 - حدثنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حدثنا إِسْماعِيل، عَنْ عَليِّ بْنِ الَحكَمِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ [1] .

باب في عسب الفحل

[3429] (حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم، المشهور بابن علية (عن علي بن الحكم) بالمفتوحتين، البناني، بضم الباء (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب) بفتح العين وإسكان السين المهملتين (الفحل) كذا رواية البخاري [2] ، ورواية الشافعي في"المختصر":"عن ثمن عسب الفحل" [3] . ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر:"نهى عن ضراب الجمل" [4] . وللنسائي من حديث أبي هريرة:"نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس" [5] .

واختلفوا في تفسير عسب الفحل، فقيل: هو ضرابه بكسر الضاد، وهو طروق الفحل ونزوه على الأنثى. قال سيبويه: ضربها الفحل

(1) رواه البخاري (2284) .

(3) انظر:"مختصر المزني"ص 87.

(4) "صحيح مسلم" (1565، 1566) .

(5) "السنن الكبرى"3/ 115 (4698) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت