2416 - حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وهذا حَدِيثُهُ - قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أبَي عُبيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيامِ هَذيْنِ اليَوْميْنِ، أَمّا يَوْمُ الأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لْحَمِ نُسُكِكُمْ، وَأَمّا يَوْمُ الفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ [1] .
2417 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهيْبٌ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيامِ يَوْميْنِ، يَوْمِ الفِطْرِ ويَوْمِ الأَضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتيْنِ الصَّمّاءِ وَأَنْ يَحْتَبي الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الواحِدِ، وَعَنِ الصَّلاةِ في ساعَتيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ العَصْرِ [2] .
باب صوم [3] الفطر والنحر العيدين
[2416] (حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة [4] (عن الزهري، عن أبي عبيد) سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف بن أخي عبد الرحمن بن عوف، وقيل: ابنه، من مشاهير التابعين بالمدينة. مجمع على ثقته.
(قال: شهدت العيد و) في رواية للبخاري في الأضاحي: شهد العيد
(1) رواه البخاري (1990، 5571) ، ومسلم (1137) .
(2) رواه البخاري (1991، 1992) ، ومسلم مقتصرا على الصيام بإثر (1138/ 140، 141) .
(3) فوقها وفوق كلمة النحر كتب في (ل) : يوم.
(4) زيادة من (ل) .