3478 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النّفَيْليُّ، حَدَّثَنَا داوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي الِمنْهالِ، عَنْ إِياسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ [1] .
باب في بيع فضل الماء
[3478] (حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي، حَدَّثَنَا داود بن عبد الرحمن العطار) حكى الذهبي في"الميزان": قال الشافعي: ما رأيت أورع من داود ولا أعبد من الفضيل [2] .
(عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم (عن إياس بن عبد) المزني أبي عوف الكوفي الصحابي.
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء) قال النووي: يحتمل أن يكون النهي نهي تنزيه.
قال أصحابنا: يجب بذل الماء في الفلاة بشروط:
أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغنى به.
الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع.
(1) رواه الترمذي (1271) ، والنسائي 7/ 307، وابن ماجة (2476) ، والبخاري في"التاريخ الكبير"1/ 440.
ورواه مسلم (1565) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(2) في (ر) ، (ل) : (الفضل) . والمثبت من"ميزان الاعتدال"، والمقصود بالشافعى هنا: إبراهيم بن محمد الشافعي. انظر:"ميزان الاعتدال"2/ 11.