فهرس الكتاب

الصفحة 8885 من 13108

6 -باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

3253 - حدثنا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا الوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطّائيُّ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ بِالأَمانَةِ فَلَيْسَ مِنّا" [1] .

باب في كراهية الحلف بالأمانة

[3253] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) الخلال [2] شيخ الشيخين (حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة) ذكره ابن حبان في"الثقات" [3] (الطائي) نسبة إلى طيء، واسمه جلهمة بن أدد بن قحطان [4] (عن) عبد الله (بن بريدة) قاضي مرو وعالمها (عن أبيه) بريدة بن الحصيب لأنَّه (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة) وأراد بالأمانة الفرائض، أي: لا تحلفوا بالصلاة والحج والزكاة والصيام ونحو ذلك (فليس منا) أي: ليس من ذوي طريقتنا. كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الحلف بالأمانة؛ لأنها ليست داخلة في أسماء الله تعالى ولا في صفاته، ولأنه كان عادة أهل الكتاب.

قال في"النهاية" [5] : يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن

(1) رواه أحمد 5/ 352، وابن حبان (4363) . وصححه الألباني في"الصحيحة" (94) .

(2) هكذا بالنسخ، ولم أقف على ذكر الخل الذي نسبه وانظر:"تهذيب الكمال"1/ 375 (64) ، و"سير أعلام النبلاء"10/ 457.

(4) انظر:"الأنساب"للسمعاني 4/ 35.

(5) "النهاية"لابن الأثير 1/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت