فهرس الكتاب

الصفحة 9373 من 13108

14 -باب في كسْرِ الدَّراهمِ

3449 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضاءٍ يُحَدِّث، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ المُسْلِمِينَ الجائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلا مِنْ بَأْسٍ [1] .

باب في كسر الدراهم

[3449] ( [حدثنا أحمد بن حنبل] [2] حدثنا معتمر [3] قال: سمعت محمد بن فضاء) بفتح الفاء والضاد المعجمة (يحدث عن أبيه) فضاء ابن خالد الجهضمي (عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه) عبد الله بن سنان المزني الصحابي -رضي الله عنه- (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة) بكسر السين المهملة (المسلمين) أي: الدراهم المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي يطبع عليها الدراهم والدنانير، قيل: نهى عن ذلك لما فيه من إضاعة المال بنقص فئة الدراهم إذا كسرت، فعلى هذا لو أبطل السلطان المعاملة التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج سكة غيرها وبطلت المعاملة بها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها، وقد يحصل في كسرها وسبكها ربح كثير لفاعله، فعلى هذا يجوز كسر هذِه الدراهم.

وعن أبي العباس بن سريج: أنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم

(1) رواه ابن ماجه (2263) ، وأحمد 3/ 419. وضعفه الألباني في"الضعيفة" (4706) .

(2) سقط من (ل) ، والمثبت من (ر) .

(3) في (ر) ، (ل) (معمر) ، والصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت