فهرس الكتاب

الصفحة 7271 من 13108

95 -باب فِيمنْ قال: لا يَحْلِبُ

2623 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا يَحْلبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ بِغيْرِ إِذْنِهِ، أيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزانتُهُ فينْتَثَلَ طَعامُهُ؟ فَإنَّما تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَواشيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلا يَحْلبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإذْنِهِ" [1] .

باب من قال: لا يَحلُب

[2623] ( [حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، ] عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه) فيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره، وسواءٌ المحتاج وغيره إلا المضطر، وإنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مالكها وتحريمها على غيرهم، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس فيه كما يتساهل في الثمار التي تحت الأشجار.

(أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته) بفتح الميم وفي الراء لغتان: الضم والفتح، والضم أشهر، وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. وفيه إثبات القياس والتمسك في المسائل.

(فتكسر خزانته، فينْتَثَل) أي: يستخرج وينتثر كله ويرمى، وهو بالثاء

(1) رواه مسلم (1726) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت