145 -حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ - يَعْنِي: الرَّبِيعَ بْنَ نافِعٍ - حَدَّثَنا أَبُو المَلِيحِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زَوْرانَ، عَنْ أَنَسٍ - يَعْنِي: ابن مالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ ماءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لْحِيَتَهُ، وقالَ:"هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عزَّ وجلَّ".
قالَ أَبُو داودَ: ابن زَوْرانَ رَوى عَنْهُ حَجّاجُ بْنُ حَجّاجٍ وَأَبُو الملِيحِ الرَّقِّيُّ [1] .
باب تخليل اللحية
[145] (ثَنا أَبُو تَوْبَةَ) بفتح المثناة (الرَّبِيع بْن نَافِعٍ) الحَلبي حَافظ مِنَ الأبدال، أخرجَ له الشيخان [2] . قال: (ثَنا أَبُو المَلِيحِ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زروانَ) [3] بفتح الزاي وإسْكان الراء (يَقال: زوران ورجح) [4] الرقي، ثقة [5] (عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كفًّا
(1) رواه ابن ماجه (431) ، وابن أبي شيبة 1/ 278 (106) ، 20/ 195 (37619) ، والحاكم 1/ 149، والبيهقي 1/ 54، والبغوي في"شرح السنة" (215) .
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (133) .
(2) "الكاشف"للذهبي 1/ 305.
(3) في حاشية (د) : من خط الشيخ تاج الدين ... رحمه الله قال: أعل ابن حزم هذا الحديث فقال: هو مجهول. فأجابه الحافظ قطب الدين بأنه رواه أبو داود وسكت عنه. والوليد روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم. وقال الذهبي: ثقة ووثقه بعض الحفاظ فقال: ينبغي أن يقال فيه: محله الصدق ونحوه قال: الإمام أحمد سئل عنه، فقال: لا أعرفه. وقال أبو الحسن ابن القطان: هو مجهول الحال لا يعرف بغير هذا الحديث.
(4) سقط من (د، م) .
(5) "الكاشف"للذهبي 3/ 238.