2605 - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قَلَّما كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ في سَفَرٍ إِلا يَوْمَ الخَمِيسِ [1] .
باب في أي يوم يستحب السفر
[2605] (حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج في سفر إلا يوم الخميس) فيه استحباب ابتداء [2] السفر والخروج إليه.
وفي"صحيح البخاري" [3] عن كعب أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، فإن لم يتيسر السفر يوم الخميس ففي يوم الاثنين.
(1) رواه البخاري (2949) .
(2) زيادة من (ل) .
(3) "صحيح البخاري" (2951) .