1053 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ قُدامَةَ بْنِ وَبَرَةَ العُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينارٍ".
قال أَبُو داوُدَ: وَهَكَذا رَواهُ خالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخالفَهُ فِي الإِسْنادِ وَوافَقَهُ فِي المتْنِ [1] .
1054 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحاق بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ قُدامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ فاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صاعٍ".
قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ سَعِيدُ بْن بَشِيرٍ عَنْ قَتادَةَ هَكَذا، إِلَاّ أَنَّهُ قال:"مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ". وقال عَنْ سَمُرَةَ.
قال أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَل عَنِ اخْتِلافِ هذا الحَدِيثِ فَقال: هَمّامٌ عِنْدِي أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ. يَعْنِي: أَبا العَلاءِ [2] .
باب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا
[1053] (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الحلواني الخلال [3] [نزيل مكة شيخ الشيخين] [4] (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان الواسطي (أنبأنا
(1) رواه النسائي 3/ 89، وابن ماجه (1128) ، وأحمد 5/ 8.
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (195) .
(2) رواه الروياني (855) ، والحاكم 1/ 280، وضعفه الألباني.
(3) في (م) : الحلالي.
(4) طمس في الأصل.