فهرس الكتاب

الصفحة 7312 من 13108

105 -باب النَّهْي عنْ قَتْلِ من اعتصمَ بِالسُّجُودِ

2645 - حَدَّثَنا هَنّادُ بْن السَّرَيِّ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيةَ، عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: بَعَثَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً إِلى خَثْعَمٍ فاعْتَصَمَ ناسٌ مِنْهمْ بِالسّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِم القَتْلُ -قالَ: - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ العَقْلِ وقالَ:"أنا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُر المُشْركينَ". قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ لِمَ؟ قالَ:"لا تَراءَى ناراهُما" [1] .

قال أبُو داودَ: رَواه هُشَيْمٌ وَمُعْتَمِر وَخالِدٌ الواسِطَي وَجَماعَةٌ لم يَذْكُروا جَرِيرًا.

باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود

[2645] (حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل) بن أبي خالد (عن قيس) بن أبي حازم (عن جرير) بن عبد الله (قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى) حي من (خثعم، فاعتصم ناس منهم) أي: أرادوا أن يمنعوا القتل عنهم وعن ذراريهم (بالسجود) إلى القبلة (فأسرع فيهم) أمير السرية (القتل) ولم يعتبر هو ولا من معه سجودهم.

والسرية التي بعثها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خثعم كان أميرها: قطنة بن عامر.

وقد اختلف العلماء في أن الكافر هل يحكم بإسلامه بالصلاة أم لا؟

فذهب أحمد وجماعة إلى أن الكافر يحكم بإسلامه إذا صلى، سواء كان في دار الكفر أو دار الإسلام؛ لأن الصلاة ركن يختص به الإسلام

(1) رواه الترمذي (1604) . ورواه النسائي 8/ 36 عن قيس مرسلًا.

وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (2377) : صحيح دون العقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت