3933 - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسي، حَدَّثَنا هَمّام، ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ -المَعْنَى- أَخْبَرَنا هَمّامٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي المَلِيحِ قالَ أَبُو الوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلامٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقالَ:"لَيْسَ للَّه شَرِيكٌ". زادَ ابن كَثِيرٍ في حَدِيثِهِ فَأَجازَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عِتْقَهُ [1] .
3934 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلامٍ فَأَجازَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ [2] .
3935 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلي ابْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنا رَوْحٌ قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ بإِسْنادِهِ عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ". وهذا لَفْظُ ابن سُوَيْدٍ [3] .
3936 - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَني أَبي، ح وَحَدَّثَنا أَحْمَدُ ابْنُ عَلي بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنا رَوْحٌ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ أَبي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتادَةَ بإِسْنادِهِ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مالِهِ إِنْ كانَ لَهُ مالٌ". وَلَمْ يَذْكُرِ ابن المُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وهذا لَفْظُ ابن سُوَيْدِ [4] .
(1) رواه ابن ماجه (2526) ، وأحمد 5/ 74، والنسائي في"الكبرى" (4975) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/ 107، والطبراني في"الكبير" (507) ، والبيهقي 10/ 273، والضياء في"المختارة" (1408) .
قال في"إتحاف الخيرة"5/ 448 (4977) : هذا إسناد رواته ثقات.
(2) رواه البخاري (2491) ، ومسلم (1503) .
(3) انظر سابقه.
(4) انظر سابقه.