3167 - حَدَّثَنَا سُلَيْمان بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ قالَتْ: نُهِينا أَنْ نَتَّبعَ الجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا [1] .
باب اتباع النساء الجنائز [2]
[3167] (حَدَّثَنَا سليمان بن حرب قال: حَدَّثَنَا حماد) بن زيد (عن أيوب، عن حفصة) بنت سيرين (عن أم عطية) نسيبة (قالت: نهينا أن نَتْبَع) بفتح أوله (الجنائز) قال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة: أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز، وكره ذلك مسروق والحسن ومحمد والنخعي والأوزاعي وأحمد [3] وإسحاق [4] .
وأجاز ذلك ابن عباس والقاسم وسالم والزهري وأبو الزناد وربيعة.
وروى ابن القاسم عن مالك في"العتبية": في النساء يخرجن في الجنائز، قال: قد خرجت قديمًا، وخرجت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل، وما أرى به بأسًا إلا في الأمر المستنكر.
قال ابن المنذر: احتج من كره ذلك بالحديث، واحتج به أيضًا من أجاز ذلك [5] .
(1) رواه البخاري (313) ، ومسلم (938) .
(2) في (ر) : الحرائر. وهو تصحيف.
(3) في (ر) : محمد.
(4) "الأوسط"5/ 420.
(5) "الأوسط"5/ 421.