3261 - حدثنا أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقال: إِنْ شاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى" [1] .
3262 - حدثنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى وَمُسَدَّدٌ -وهذا حَدِيثُهُ- قالا: حدثنا عبد الوارِثِ، عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ فاسْتَثْنَى فَإنْ شاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ" [2] .
باب الاستثناء [3] في اليمين
[3261] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا أيوب) [4] بن أبي تميمة السختياني (عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف على يمين) فاستثنى (فقال: إن شاء الله: فقد استثنى) لفظ الترمذي:"فقال: إن شاء الله لم يحنث" [5] .
(1) رواه الترمذي (1531) ، والنسائي 7/ 25، وابن ماجه (2106) ، وأحمد 2/ 10، وابن حبان (4339) . وانظر ما بعده.
وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (6209) .
(2) رواه الترمذي (1531) ، والنسائي 7/ 12، وابن ماجه (2105) ، وأحمد 2/ 6، وابن حبان (4342) . وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (6206) .
(3) سقط من (ر) ، وفي (ع) : باب الاستثناء يستثنى في اليمين.
(4) بعدها في النسخ: بن موسى. وليس هذا في نسب أيوب السختياني إنما في نسب أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص.
(5) 4/ 108 (1532) وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه=