فهرس الكتاب

الصفحة 6993 من 13108

19 -باب في نَسْخِ نَفِيرِ العامَّةِ بِالخاصَّةِ

2505 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَليُّ بْنُ الحُسيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [1] وَ {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} إِلى قَوْلِهِ: {يَعْمَلُونَ} [2] نَسَخَتْها الآيَةُ التي تَلِيها {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [3] [4] .

2506 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا زيْدُ بْنُ الحُبابِ، عَنْ عَبْدِ المُؤْمِنِ بْنِ خالِدٍ الحَنَفي، حَدَّثَنِي نَجْدَة بْنُ نُفيعٍ قالَ: سَأَلْتُ ابن عَبّاسٍ عَنْ هذِه الآيَةِ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [5] قالَ: فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ المَطَرُ وَكانَ عَذابَهُمْ [6] .

باب نسخ نفير العامة بالخاصة

أي: خروج الناس عامة، أي: نسخ فرض الجهاد على جميع الناس حين كان فرض عين (بالخاصة) أي: يفرضه على خاصة من الناس، أي: نسخ فرض العين بفرض الكفاية المقصود حصوله من غير جماعة معينين.

(1) التوبة: 39.

(2) التوبة: 120 - 121.

(3) التوبة: 122.

(4) رواه الطبراني في"مسند الشاميين" (2413) ، والبيهقي 9/ 47.

وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2263) .

(5) التوبة: 39.

(6) رواه الحاكم 2/ 104، 118، والبيهقي 9/ 48.

وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (432) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت