1656 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّها ماتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةَ. قَالَ:"قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ في المِيراثِ" [1] .
باب من تصدق [بصدقة ثم ورثها] [2]
[1656] (حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) اليربوعي الحافظ، قال أحمد بن حنبل: اخرج لابن يونس فإنه شيخ الإسلام [3] .
قال: (حدثنا زهير) قال: (حدثنا عبد الله [بن عطاء، عن عبد الله] [4] ابن بريدة، عن أبيه بريدة) بن الحصيب [بضم الحاء وفتح الصاد] [5] المهملتين، بايع بيعة الرضوان.
(أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة) بفتح الواو وكسر اللام: الأمة الصغيرة، ويكنى بها عما ولد من الإماء في ملك الرجل، أي: وهبتها لها وملكتها إياها [وسلمتها صدقة] [6] ؛ لأن
(1) رواه مسلم (1149) .
(2) من (م) .
(3) "تهذيب الكمال"1/ 377.
(4) من (م) .
(5) تقديم وتأخير في (م) .
(6) من (م) .