فهرس الكتاب

الصفحة 4916 من 13108

تمليك الأم جارية تخدمها من أعظم أنواع برها وأعلاها (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال [1] : قد وجب أجرك) عند الله تعالى في برها (ورجعت إليك في الميراث) البنت لا ترث من أمها إلا النصف، فلعله يجوز التعبير عن النصف بالكل، أو قال [2] : إن من تصدق بشيء جاز له [3] أن يتملكه بالإرث، ويكره تملكه ممن دفعه إليه بمعاوضة أو هبة.

(1) من (م) .

(2) سقط من (م) .

(3) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت