تمليك الأم جارية تخدمها من أعظم أنواع برها وأعلاها (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال [1] : قد وجب أجرك) عند الله تعالى في برها (ورجعت إليك في الميراث) البنت لا ترث من أمها إلا النصف، فلعله يجوز التعبير عن النصف بالكل، أو قال [2] : إن من تصدق بشيء جاز له [3] أن يتملكه بالإرث، ويكره تملكه ممن دفعه إليه بمعاوضة أو هبة.
(1) من (م) .
(2) سقط من (م) .
(3) سقط من (م) .