3186 - حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، حَدَّثَني نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، عَنْ أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ عَلَى ماعِزِ بْنِ مالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ [1] .
باب الصلاة على من قتلته الحدود
[3186] (حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر) بيان ابن بشر [2] الأحمسي قال: (حدثني نفر من أهل البصرة) النفر: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة (عن أبي برزة) نضلة بن عبيد (الأسلمي لكنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ على ماعز بن مالك) الأسلمي الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمه لما اعترف بالزنا.
وأخرج البخاري [3] أنه -عليه السلام- صلى على ماعز بعد أن رجمه.
وفي مسلم [4] أنه -عليه السلام- رجم الغامدية وصلى عليها.
وليس فيه أنه باشر الصلاة عليها [5] بنفسه، فيحمل على أنه أمر به جمعًا بين الأحاديث.
(1) رواه ابن شاهين في"ناسخه" (359) ، والبيهقي 4/ 19.
قال ابن الجوزي في"التحقيق في أحاديث الخلاف"2/ 18: هذا الحديث يرويه مجاهيل.
(2) في الأصل بشير. وهو تحريف، والمثبت من مصادر الترجمة.
(5) سقط من (ر) .