3717 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قائِمًا [1] .
3718 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدامٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعا بِماءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قائِمٌ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ رِجالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هذا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْعَلُ مِثْلَ ما رَأَيْتُمُوني أَفْعَلُهُ [2] .
باب في الشرب قائمًا
[3717] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة، عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يشرب الرجل) وكذا المرأة (قائمًا) وكذا لا يشرب مضطجعًا.
قال القرطبي: لم يصر [3] أحد من العلماء فيما علمت إلى أن هذا النهي للتحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، وإنما حمله بعض العلماء على الكراهة.
والجمهور على جواز الشرب قائمًا فمن [4] السلف أبو بكر [5] وعمر [6]
(1) رواه مسلم (2024) .
(2) رواه البخاري (5615) .
(3) في (ح) ، (ل) ، (م) : ير، والمثبت من"المفهم"وهو الصواب.
(4) في جميع النسخ: عن.
(5) لم أقف عليه.
(6) رواه مالك في"الموطأ"2/ 925.