25 -باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ
3307 - حدثنا القَعْنَبيُّ قال: قَرَأْتُ عَلَى مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: إِنَّ أُمّي ماتَتْ وَعَلَيْها نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"اقْضِهِ عَنْها" [1] .
3308 - حدثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ البَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجّاها الله أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجّاها اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى ماتَتْ، فَجاءَتِ ابنتها أَوْ أختُها إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَها أَنْ تَصُومَ عَنْها [2] .
3309 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَتْ: كنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمّى بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّها ماتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةَ. قال:"قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ في المِيراثِ"قالَتْ: وَأنَّها ماتَتْ وَعَلَيْها صَوْمُ شَهْرٍ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو [3] .
3310 - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى قالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ ح، وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ، حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ -المَعْنَى- عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ امْرَأةً جاءَتْ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَتْ: إِنَّهُ كانَ عَلَى أُمِّها
(1) رواه البخاري (2761) ، ومسلم (1638) .
(2) رواه أحمد 1/ 216، والنسائي 7/ 20، وابن خزيمة (2054) . وانظر ما سيأتي برقم (3310) . وصححه الألباني في"أحكام الجنائز"ص 214.
ورواه بنحوه مسلم (1148) ، وعلقه البخاري (1953) .
(3) رواه مسلم (1149) .