2958 - حدثنا أَحْمَدُ بْن أَبي الحَواريِّ، حدثنا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وادي القُرى- قالَ: حَدَّثَني أَبي مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حاجّا حَتَّى إِذا كانَ بِالسّوَيْداءِ إِذا أَنا بِرَجُلٍ قَدْ جاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَواء وَخضُضًا فَقال: أَخْبَرَني مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَداعِ وَهُوَ يَعِظُ النّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهاهُمْ فَقالَ:"يا أَيُّها النّاسُ خُذُوا العَطاءَ ما كانَ عَطاءً، فَإِذا تَجاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى المُلْكِ وَكانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ".
قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ ابن المُبارَكِ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ مُطَيْرٍ [1] .
2959 - حدثنا هِشامُ بْنُ عَمّارٍ، حدثنا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ - مِنْ أَهْلِ وادي القُرى- عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَداعِ فَأَمَرَ النّاسَ وَنَهاهُمْ ثُمَّ قالَ:"اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟".. قالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. ثُمَّ قالَ:"إِذا تَجاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى المُلْكِ فِيما بَيْنَها وَعادَ العَطاءُ أَوْ كانَ رُشًا فَدَعُوهُ".. فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قالُوا: هذا ذو الزَّوائِدِ صاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [2] .
باب كراهية الافتراض
بالفاء من الفرض، وهو العطاء الذي يقع من السلطان.
[2958] (حدثنا أحمد بن أبي الحواري) بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الواو، وفتح الراء وكسرها من الحور وهو التبيض، ومن
(1) رواه البيهقي 6/ 359.
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (514) .
(2) راجع السابق، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (515) .