4591 - قالَ أَبُو داوُدَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ قُتِلَ في عِمَّيّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ" [1] .
باب من قتل في عِمِّيَّا بين قوم
[4591] (حدثت عن سعيد بن سليمان) بن سعدويه الضبي الواسطي (عن سليمان بن كثير) العبدي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه [2] .
(عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس [رضي اللَّه عنهما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ] [3] من قتل في عميَّا) قال في"مختصر المطالع"و"المشارق": عميّا: مقصور، يقال: قتيل عميَّا إذا لم يعلم قاتله [4] . وقد تقدم فيه غير هذا (أو رميا يكون [بينهم] [5] بحجر) عطف"رميًا"بالنصب على قوله"في عميَّا"فإن محله النصب.
(أو بسوط فعقله عقل خطأ) لا قصاص فيه، بل الدية (ومن قتل عمدًا
(1) راجع ما تقدم برقم (4539، 4540) .
(2) "الجرح والتعديل"4/ 138.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .
(4) "مشارق الأنوار"2/ 88.
(5) من"السنن".