فهرس الكتاب

الصفحة 11851 من 13108

28 -باب فِيمَنْ قَتَلَ في عِمِّيّا بَيْنَ قَوْمٍ

4591 - قالَ أَبُو داوُدَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ قُتِلَ في عِمَّيّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ" [1] .

باب من قتل في عِمِّيَّا بين قوم

[4591] (حدثت عن سعيد بن سليمان) بن سعدويه الضبي الواسطي (عن سليمان بن كثير) العبدي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه [2] .

(عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس [رضي اللَّه عنهما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ] [3] من قتل في عميَّا) قال في"مختصر المطالع"و"المشارق": عميّا: مقصور، يقال: قتيل عميَّا إذا لم يعلم قاتله [4] . وقد تقدم فيه غير هذا (أو رميا يكون [بينهم] [5] بحجر) عطف"رميًا"بالنصب على قوله"في عميَّا"فإن محله النصب.

(أو بسوط فعقله عقل خطأ) لا قصاص فيه، بل الدية (ومن قتل عمدًا

(1) راجع ما تقدم برقم (4539، 4540) .

(2) "الجرح والتعديل"4/ 138.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .

(4) "مشارق الأنوار"2/ 88.

(5) من"السنن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت