فهرس الكتاب

الصفحة 6122 من 13108

13 -الطلاق

1 -باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها.

2175 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الحُبابِ، حَدَّثَنا عَمّارُ بْن رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ مِنّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ" [1] .

تفريع أبواب الطلاق

باب فيمن خبب امرأة على زوجها

[2175] (ثنا الحسن بن علي) الحلواني، شيخ الشيخين (ثنا زيد بن

(1) رواه أحمد 2/ 397، والبزار (7827) ، والنسائي في"الكبرى" (9214) .

وصححه الألباني في"الصحيحة" (324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت