13 -الطلاق
2175 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الحُبابِ، حَدَّثَنا عَمّارُ بْن رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ مِنّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ" [1] .
تفريع أبواب الطلاق
باب فيمن خبب امرأة على زوجها
[2175] (ثنا الحسن بن علي) الحلواني، شيخ الشيخين (ثنا زيد بن
(1) رواه أحمد 2/ 397، والبزار (7827) ، والنسائي في"الكبرى" (9214) .
وصححه الألباني في"الصحيحة" (324) .