2616 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، قالَ: حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْن حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ ميْمُونِ بْنِ أَبي شَبِيبٍ، عَنْ عَليٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بيْنَ جارِيَةٍ وَوَلَدِها فَنَهاهُ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ البيْعَ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَميْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّا قُتِلَ بِالجَماجِمِ والجَماجِمُ سَنَةُ ثَلاثٍ وَثَمانِينَ.
قالَ أَبُو داوُدَ: والَحرَّةُ سَنَةُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ ابن الزُّبيْرِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ [1] .
باب التفريق بين السبي
[2696] [ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور) السلولي (حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن) الدمشقي (عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي -رضي الله عنه-: أنه فرَّق بين جارية وولدها) أي: الطفل من السبي لما فيه من الإضرار وإن رضيت الأم؛ لأنها قد ترضى بما فيه ضررها لغرض حاصل عند التفريق ثم يتغير قلبها فتندم (فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك) للضرر، وفي معنى الأم الوالد، فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده؛ لأنه أحد الأبوين، فأشبه الأم.
وقال مالك [2] والليث [3] وبعض أصحاب أحمد: يجوز؛ لأنه ليس
(1) رواه الدارقطني 4/ 136، والحاكم 2/ 55، والبيهقي 9/ 126.
وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود" (2415) .
(2) انظر:"القوانين الفقهية"1/ 99.
(3) انظر:"الأوسط"6/ 264.