1833 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يَريدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبانُ يَمُرُّونَ بِنا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِماتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدانا جِلْبابَها مِنْ رَأْسِها إِلَى وَجْهِها فَإِذَا جاوَزُونا كَشَفْناهُ [1] .
باب في المحرمة تغطي وجهها
[1833] ( [حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ أَبي زِيادٍ عَنْ مُجاهِدٍ] عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات) [بالرفع والجر جائز] [2] يعني أزواجه - صلى الله عليه وسلم - (فإذا جازوا [3] بنا سدلت إحدانا) يشبه والله أعلم أن من مروا عنها وقربوا منها ترخي جلبابها أي: إزارها وملحفتها. فيه أن المرأة [4] المحرمة وغير المحرمة إذا لم يكن عندها أجنبي تكون سافرة عن وجهها.
(من رأسها) أخذ به أحمد وقال: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول: إن النقاب
(1) رواه ابن ماجه (2935) ، وأحمد 6/ 30.
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (317) .
(2) ليست في (م) .
(3) في (م) : جاوزوا. وفي المطبوع: حاذوا.
(4) ليست في (م) .