فهرس الكتاب

الصفحة 5300 من 13108

مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل، وفيه [دليل على] [1] جواز حمل السلاح بمكة إذا دعت إليه حاجة وضرورة وكان في [2] قرابه.

ووجه الدليل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - حال عمرة القضاء على ما صالح عليه من حمل السلاح في القراب.

قال القرطبي: وفي هذا الدليل بعد؛ لأن حمل السلاح حال دخوله مخصوص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أنكر عبد الله بن عمر على الحجاج بن يوسف في أمره بحمل السلاح في الحرم ثم قال: ويمكن أن يعلل بأن ذلك في أيام الموسم لكثرة الخلق فيخاف أن يصيب أحدًا أو يروعه كما في الحديث:"من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا" [3] ، انتهى [4] . وفي"صحيح مسلم"قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح" [5] ، وحمله الجمهور لغير ضرورة كما تقدم وأخذ بظاهر هذا النهي [6] الحسن البصري وكرهه مطلقًا.

(1) من (م) .

(2) في (م) : لي.

(3) "صحيح البخاري" (452) و"صحيح مسلم" (2615) .

(4) "المفهم"3/ 477.

(5) رواه مسلم (1356) .

(6) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت