4785 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنها أَنَّها قالَتْ: ما خيِّرَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتارَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كانَ إِثْمًا كانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ، وَما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعالَى فَيَنْتَقِمَ للَّه بِها [1] .
4786 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ عَلَيْها السَّلامُ قالَتْ: ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خادِمًا وَلا امْرَأَةٍ قَطُّ [2] .
4787 - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفاوي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْني: ابن الزُّبَيْرِ- في قَوْلِهِ (خُذِ العَفْوَ) قالَ: أُمِرَ نَبي اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يَأْخذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاقِ النّاسِ [3] .
باب التجاوز في الأمر
[4785] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي.
(عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: ما خير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في) لفظ الصحيحين: بين [4] (أمرين) يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عرضت
(1) رواه البخاري (3560) ، ومسلم (2327) .
(2) رواه مسلم (2327) ، وابن ماجه (1984) ، وأحمد 6/ 31.
(3) رواه البخاري (4643) .
(4) "صحيح البخاري" (3560) ،"صحيح مسلم" (2327) .