2870 - حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا ابن عَيّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبا أُمامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقولُ:"إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَق حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ" [1] .
باب ما جاء في الوصية للوارث
[2870] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحَوْطِي [2] من جبلة الساحل وثقه يعقوب بن شيبة (حدثنا) إسماعيل (ابن عياش) العنسي بالنون، روايته عن أهل الشام أصح من روايته عن أهل العراق، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام [3] . وقد أخرج هذا الحديث الترمذي [4] والنسائي [5] وابن ماجه [6] . وقال الترمذي: حسن صحيح. صرح الترمذي بالتحدث عن شرحبيل بن حسنة [7] ، وجنح الشافعي في"الأم"إلى أن هذا الحديث متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح:"لا وصية"
(1) رواه الترمذي (2120) ، وابن ماجه (2713) .
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2554) .
(2) في الأصل: الحوضي والمثبت من مصادر الترجمة. وانظر:"تهذيب الكمال"18/ 519،"تهذيب التهذيب"6/ 401.
(3) "البدر المنير"7/ 267،"الكاشف"ت 400،"فتح الباري"5/ 372.
(7) هكذا في (ر) ، وانظر:"عمدة القاري"21/ 65،"فتح الباري"5/ 372.