1611 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكٌ - وَقَرَأَهُ عَلَى مالِكٍ أَيْضًا - عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ - قَالَ: فِيهِ فِيما قَرَأَهُ عَلي مالِكٌ - زَكاةُ الفِطْرِ مِنْ رَمَضانَ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ [1] .
1612 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا، فَذَكَرَ بِمَعْنَى مالِكٍ زادَ: والصَّغِيرِ والكَبِيرِ وَأَمَرَ بِها أَنْ تُؤَدى قَبْلَ خُرُوجِ النّاسِ إِلَى الصَّلاةِ [2] .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ عَبْدُ اللهِ العُمَري عَنْ نافِعٍ بِإِسْنادِهِ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَرَواهُ سَعِيدٌ الجُمَحي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ قَالَ فِيهِ: مِنَ المُسْلِمِينَ والمَشْهُورُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ المُسْلِمِينَ.
1613 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ أَنَّ يحيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ المُفَضَّلِ حَدَّثاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح، وَحَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ والكَبِيرِ والحُرِّ والمَمْلُوكِ زادَ مُوسَى والذَّكَرِ والأُنْثَى.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ: فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللهِ - يَعْني: العُمَري - في حَدِيثِهِما عَنْ نافِعٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. أَيْضًا [3] .
1614 - حَدَّثَنا الهَيْثَمُ بْنُ خالِدٍ الجُهَني حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ عَلي الجُعْفي، عَنْ
(1) رواه البخاري (1504) ، ومسلم (984) .
(2) رواه البخاري (1503) .
(3) رواه البخاري (1511 - 1512) .