2416 - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصْورٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابن بُريْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"حُرْمَةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ عَلَى القاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهاتِهِمْ، وَما مِنْ رَجُلٍ مِنَ القاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجاهِدِينَ في أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَقِيلَ لَهُ: هذا قَدْ خَلَفَكَ في أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَناتِهِ ما شِئْتَ". فالتَفَتَ إِليْنا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ:"ما ظَنُّكُمْ" [1] .
قالَ أَبُو داوُدَ: كانَ قَعْنَبٌ رَجُلًا صالِحًا، وَكانَ ابن أَبي ليْلَى أَرادَ قَعْنَبًا عَلَى القَضاءِ فَأَبَى عَليْهِ، وقالَ: أَنا أُريدُ الحاجَةَ بِدِرْهَمٍ فَأَسْتَعِينُ عَليْها بِرَجُلٍ. قالَ: وَأيُّنا لا يَسْتَعِينُ في حاجَتِهِ. قالَ: أَخْرِجُونِي حَتَّى أنْظُرَ فَأُخْرِجَ فَتَوارى. قالَ سُفْيان: بيْنَما هُوَ مُتَوارٍ إِذْ وَقَعَ عَليْهِ البيْتُ فَماتَ.
باب حرمة نساء المجاهدين على القاعدين
[2496] (حدثنا سعيد بن منصور) بن سعيد [2] الخراساني (أنبأنا سفيان) بن عيينة (عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، عن) سليمان (بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن حُصيب [3] بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. أخرج له البخاري وغيره.
(قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين) عن
(1) رواه مسلم (1897) .
(2) كذا في الأصلين، والصواب: شعبة. انظر ترجمته في"التهذيب"11/ 77،"سير أعلام النبلاء"10/ 586.
(3) في (ر) : حصين.