فهرس الكتاب

الصفحة 7237 من 13108

88 -باب في المُصْحف يُسافَرُ بِهِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ

2610 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يسافَرَ بِالقُرْآنِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ. قالَ مالِكٌ: أراهُ مَخافَةَ أَنْ يَنالَهُ العَدُوُّ [1] .

باب في المصحف يُسَافَر به إلى أرض العدو

[2610] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن) أي: بالمصحف الكريم، أو بجزء منه (إلى أرض العدو) قال النووي [2] : واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل.

قال القاضي عياض [3] : وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله أو ذكره سبحانه وتعالى.

(قال مالك: أُراه) بضم الهمزة أي: أظنه. وهذِه العلة الآتية في المسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهي من كلام الإمام مالك كما صرح به أبو داود هنا وغيره، وهو راوي الحديث وأعرف بمعانيه.

قال النووي [4] : هذِه العلة هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: وزعم بعض

(1) رواه البخاري (2990) ، ومسلم (1869) .

(2) "شرح النووي على مسلم"13/ 13 - 14.

(3) "إكمال المعلم"6/ 283.

(4) "شرح النووي على مسلم"13/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت