3745 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَفّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمانَ الثَّقَفيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كانَ يُقالُ لَهُ: مَعْرُوفًا -أي: يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكنِ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمانَ فَلا أَدْري ما اسْمُهُ- أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"الوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ والثّاني مَعْرُوفٌ واليَوْمُ الثّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِياءٌ". قالَ قَتادَةُ: وَحَدَّثَني رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسيَّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجابَ وَدُعِيَ اليَوْمَ الثّاني فَأَجابَ وَدُعِيَ اليَوْمَ الثّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وقالَ: أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِياءٍ [1] .
3746 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ بهذِه القِصَّةِ قالَ: فَدُعِيَ اليَوْمَ الثّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الرَّسُولَ [2] .
باب في كم تستحب الوليمة
[3745] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان بن مسلم) الصفار، شيخ البخاري. (حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن) بن أبي الحسن البصري (عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفي) [وأغرب أبو موسى المديني فأخرج هذا الحديث في ترجمة عبد اللَّه بن عثمان الثقفي في] [3] "ذيل"
(1) رواه النسائي في"الكبرى" (6596) ، وأحمد 5/ 28، والدارمي (2109) .
وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (6167) .
(2) رواه عبد الرزاق 10/ 447 (19661) .
وضعفه الألباني.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .