2864 - حدثنا عُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ وابْن أَبي خَلَفٍ، قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: مَرِضَ مَرَضًا - قالَ ابن أَبِي خَلَفٍ - بِمَكَّةَ - ثُمَّ اتَّفَقا - أَشْفَى فِيهِ فَعادَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لي مالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثني إِلا ابنتي أفَأَتَصَدَّق بِالثّلثَيْنِ؟ قالَ:"لا".. قال: فَبِالشَّطْرِ؟ قالَ:"لا".. قال: فَبِالثُّلُثِ؟ قالَ:"الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ بِها حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُها إِلَى في امْرَأَتِكَ".. قلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَتَخَلَّفُ، عَنْ هِجْرَتي قالَ:"إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدي فَتَعْمَلْ عَمَلًا صالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ لا تَزْدادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ".. ثمَّ قالَ:"اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحابي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقابِهِمْ لكن البائِسُ سَعْدُ ابن خَوْلَةَ يَرْثي لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ ماتَ بِمَكَّةَ" [1] .
باب ما لا يجوز للموصي في ماله
[2864] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، [وابن أبي خلف، قالا] [2] : حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن عامر بن سعد عن أبيه، سعد ابن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: مرض أبي مرضا أشفى) أي: قارب وأشرف (فيه) على الموت يقال: أشفى على كذا وأشاف عليه، قالوا: ولا
(1) رواه البخاري (56، 1295، 2742، 2744، 3936، 4409، 5354) ، ومسلم (1628) .
(2) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع"السنن".