2525 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازىُّ، أَخْبَرَنا ح وَحَدَّثَنا عَمْرٌو بْن عُثْمانَ، حَدَّثَنا محَمَّد بْن حَرْبٍ -المَعْنَى وَأَنا لحَدِيثِهِ أَتْقَنُ-، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سُليْمانَ بْنِ سُليْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جابِرٍ الطّائيِّ عَنِ ابن أَخي أَبِي أيُّوبَ الأَنْصاريِّ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول:"سَتُفْتَحُ عَليْكُمُ الأَمْصارُ وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَليْكُمْ فِيها بُعُوثٌ، فيكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ البَعْثَ فِيها فيتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ القَبائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَليْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذا مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذا، أَلا وَذَلِكَ الأَجِيرُ إِلى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ" [1] .
باب في الجعائل في الغزو
والجعائل جمع جعيلة. قال شمر: هو أن يُضرَب البعث على رجل فيعطي المضروب عليه إنسانًا مالًا ليخرج عنه في البعث، ويروى عن مسروق الجعل: أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد، ويجعل له جعل، وذكر عند ابن عمر الجعل [2] فقال: لا غزو على أجر، ولا أبيع نصيبي [3] من الجهاد. وكذا كرهه جماعة. أي: إذا بلغ الإسلام كل ناحية أحتاج الإمام أن يرسل في كل ناحية من يعلمهم.
(1) رواه أحمد 5/ 413، والبيهقي 9/ 27.
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (436) .
(2) في (ل) : الجعائل.
(3) في الأصول: غزوي. والمثبت من"مصنف ابن أبي شيبة"5/ 345 (19875) .