1254 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ [1] .
باب ركعتي الفجر
[1254] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) القطان (عن) عبد الملك (بن جريج، حدثنا عطاء، عن عبيد [2] بن عمير) كذا سند البخاري، عن يحيى بن سعيد (عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على شيء) [متعلق بالمصدر وهو معاهدةً فهو مقدم من تأخير] [3] (من النوافل) جمع نافلة وأصلها في اللغة الزيادة، فسميت هذِه الصلوات بذلك لزيادتها على المكتوبات، والصحيح أن السنة والمندوب والمستحب والتطوع والمرغب فيه ونحو ذلك ألفاظ مترادفة، وغاير [4] القاضي حسين بينها فقال: السنة ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين [5] ، وتبعه صاحب"التهذيب" [6] و"الكافي"، وذكره الغزالي في"الإحياء" [7] .
(1) رواه البخاري (1169) ، ومسلم (724/ 94) .
(2) في (م) : عبد.
(3) سقط من (م) .
(4) في (م) : وغاية ما ذكره.
(5) "الإبهاج"1/ 57، و"الفواكه الدواني"1/ 149.
(6) سقط من (م) .
(7) "إحياء علوم الدين"1/ 374.