3436 - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِها الأَسْواقَ" [1] .
3437 - حدثنا الرَّبِيعُ بْن نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ -يَعْني ابن عَمْرٍو الرَّقّيَّ- عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ تَلَقّي الَجلَبِ، فَإِنْ تَلَقّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فاشْتَراهُ فَصاحِبُ السِّلْعَةِ بِالخِيارِ إِذا وَرَدَتِ السُّوقَ.
قالَ أَبُو عَليٍّ: سَمِعْتُ أَبا داوُدَ يقول: قال سُفْيانُ: لا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشْرَةٍ [2] .
باب في التلقي
[3436] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبيع) كذا للأكثر بإثبات الياء [3] في يبيع، على أن لا فيه نافية، وهو خبر بمعنى النهي، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة، كقراءة البزي عن ابن كثير: {إنه من يتقي ويصبر} [4] ، ويؤيده رواية الكشميهني في البخاري:"لا يبع" [5] . بصيغة
(1) رواه البخاري (2165) ، ومسلم (1514، 1517) .
(2) البخاري (2162) ، ومسلم (1519) .
(3) في (ر) : الراء.
(4) يوسف: 90، وانظر:"حجة القراءات"لعبد الرحمن بن زنجلة ص 364.