فهرس الكتاب

الصفحة 9333 من 13108

النهي وحذف الياء، وفي رواية:"لا يبتاع" [1] (بعضكم) أي بعض المسلمين؛ فإنهم المخاطبون"على بيع بعض"وفي رواية الصحيحين:"على [2] بيع أخيه [3] ". وظاهر التقييد بأخيه يدل على أن النهي يختص بالمسلم، كما أن"بعضكم"ظاهر الخطاب للمسلم، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن جويرية من الشافعية. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة:"لا يسوم المسلم على سوم المسلم" [4] .

وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، وذكر الأخ [5] خرج للغالب فلا مفهوم له، كما قال تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} [6] .

قال العلماء: البيع على بيع غيره حرام؛ لما فيه من الإيذاء والعداوة، والمراد به قبل لزوم العقد، أي: في زمن خيار المجلس والشرط، وقيده العلماء بذلك؛ لأنه يتمكن بذلك [من] [7] الفسخ، أما بعد لزوم العقد فلا معنى له؛ لأنه [8] لا يتمكن من الفسخ، نعم لو أمكن الفسخ لأحدهما بأن اطلع على عيبٍ بعد لزوم العقد، ولم يكن

(1) "صحيح البخاري" (2052) .

(2) في (ر) : عن.

(3) البخاري (2032) ومسلم (1412) .

(4) (1413) بلفظ لا يسم.

(5) سقط من الأصل.

(6) النساء: 23 وانظر:"عمدة القاري"11/ 367.

(7) في النسخ: في. ولعل المثبت هو الصواب.

(8) سقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت