3114 - حدثنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حدثنا ابن أَبي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابن الهادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ أَنَّهُ لَمّا حَضَرَهُ المَوْتُ دَعا بِثِيابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَها ثُمَّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُول:"إِنَّ المَيِّتَ يُبْعَثُ في ثِيابِهِ التي يَمُوتُ فِيها" [1] .
باب تطهير ثياب الميت عند الموت
[3114] (حدثنا الحسن بن علي) بن راشد الواسطي، وثقه بحشل -بالباء الموحدة والحاء المهملة- وهو أحمد بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ابن أخي عبد الله بن وهب، يروي عن عمه.
قال: (حدثنا) بُريد -بالباء الموحدة والتصغير- (ابنُ أبي مريم) السلولي، وثقوه، كذا في"الميزان" [2] ، قال (أنبأنا يحيى بن أيوب، عن) يزيد (ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أنه لما حضره الموت دعا بثياب) له (جُدُدٍ) بضم الجيم الأولى [3] كقضيب وقضب (فلبسها) فيه تنظيف الثياب والبدن للقدوم على الله تعالى.
(ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنَّ الميتَ يُبْعَثُ) أي: من قبره
(1) رواه عبد الرزاق في"المصنف" (6203) ، وابن حبان (7316) ، والحاكم 1/ 339، والبيهقي 3/ 384. وصححه الألباني في"الصحيحة" (1671) .
(3) كذا بالنسخ، ولعل الصواب: الدال. إذ لا مفهوم لتقييد الجيم بـ (الأولى) .